تقرير الرصد الخامس 2017

لا يزال “مرصد حقوق المعوقين” يتلقى الشكاوى المختلفة حول انتهاك تلك الحقوق، ويعمل بالتالي على حلحلة بعض المصاعب التي تعترض سبيل الأشخاص المعوقين عبر آليات التدخل التي لديه. إلا أن معالجة بعض الجزئيات، وإن كانت ترفع الغبن عن بعض الأشخاص، لا تعتبر مؤشرًا إيجابيًا في ظل غياب دور الدولة الراعية. وبعد محاولة الوصول إلى عدد محدد من الأشخاص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم في السنة الماضية، بهدف إظهار تقرير نوعي عن أوضاعهم من جهة، ومقارنته بالسنوات السالفة؛ ولتجنُّب مجموعة المصاعب اعترضت سبيل فرق الرصد في السنوات السابقة، من جهة أخرى؛ فقد توجه المرصد في السنة الحالية 2017 إلى التدخل مع المعنيين تحت عناوين مختلفة، إلا أنّه لم يتوقف عن تلقي الشكاوى التي وصل معظمها في اتصالات هاتفية. ولعل تقرير العام الحالي يضع الأصبع على الجرح في ما يتعلق بأهمّ المواضيع التي تشغل بال الأشخاص المعوقين وتحول دون دمجهم في المجتمع، كون الشكاوى صدرت عنهم وبمبادرة منهم تواصلوا مع المرصد لإيجاد حل لها. في الوقت عينه، لم يغفل المرصد الشكاوى المتدفقة وسائط التواصل الاجتماعي، وقد عمد المرصد إلى إيصال البلاغات إلى المعنيين، أو إلى وحدات التدخل في “اتحاد المقعدين اللبنانيين”، ومتابعة الشكاوى الواردة.

تقرير-الرصد-الخامس-2017

إعلان بيروت 2017: نحو سياحة دامجة في لبنان

بعد لقائنا في إطار المؤتمر الوطني الأوّل للسياحة الدامجة في لبنان في بيروت يومَي 26 و27 كانون الثاني/ يناير 2017، وزراء ومدراء عامّين وممثّلي وزرات معنيّة، وممثّلي غرف الصناعة والتجارة والزراعة، وممثّلي القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال، وممثّلي اتّحادات النقابات والنقابات المعنيّة وذات الصلة، ورؤساء بلديّات وممثّلي بلديّات، وممثّلي منظّمات المجتمع المدني ومنظّمات الأشخاص المعوّقين وجمعيّات المجتمع الأهلي، والأفراد الناشطين والخبراء، نتعهّد بمتابعة النقاط أدناه والعمل على تنفيذها، انطلاقاً من المبادرات والمرجعيّات التالية:

  • الدستور اللبناني، والقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين في لبنان (2000) والمراسيم التطبيقيّة ذات الصلة
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1975)، والقواعد المعياريّة الموحّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوّقين (1993)
  • مبادئ التصميم العالمي الصادرة عن “مركز التصميم العالمي” (1997)
  • الاتّفاقية الدوليّة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)
  • معيار تشييد المباني ISO 21542 حول سهولة الوصول وسهولة الاستخدام للبيئة المبنية
  • توفير مرجعية عالميّة لتصميم المباني بما في ذلك البنية التحتيّة للسياحة (2011)
  • التقرير العالمي الصادر، أخيراً، عن منظمة الصحة العالمية والذي يحدّد بـ 15 في المئة نسبة الأشخاص المعوّقين حول العالم (مليار نسمة)
  • السياحة المستدامة في سبيل التنمية (أعلنت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 70، العام 2017، سنةً دوليّة للسياحة المستدامة في سبيل التنمية)، على أن تعزّز دور السياحة في المجالات الرئيسيّة الخمسة التالية:
  • النمو الاقتصادي الدامج والمستدام
  • الدمج الاجتماعي، التوظيف والحدّ من الفقر
  • 3-     استخدام الموارد بفعاليّة، حماية البيئة والتغيّر المناخي
  • القيم الثقافية، التنوّع والتراث
  • التفاهم المتبادل، السلام والأمن
  • ·        “هابيتات 3” Habitat III، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضريّة المستدامة (2016)

يأتي هذا الإعلان على خلفيّة المؤتمر الذي عُقد في فندق “كراون بلازا” بيروت بعنوان “نحو سياحة دامجة”، بالشراكة بين “اتّحاد المقعدين اللبنانيّين” و “الشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة”، في إطار مشروع “السياحة للجميع في لبنان”، ضمن برنامج “أفكار 3” المموّل من الاتّحاد الأوروبّيّ، وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، بهدف بحث السُبُل الآيلة إلى نشر مفهوم السياحة الدامجة، وتفعيل الإطار الوطني للسياحة الدامجة في لبنان.

وبناءً على معرفتنا بأنّ “السياحة الدامجة” هي عمليّة تكوين البيئة المؤهّلة، المؤاتية، التي ينبغي أن تلّبي احتياجات جميع الأشخاص على السّواء، أيّاً كانت قدراتهم، أكانوا معوّقين أو غير معوّقين، أو كانت لديهم إعاقة مؤقتة أو غيرها (حركيّة، سمعيّة، بصريّة أو فكريّة)، وكذلك تلبّي احتياجات الأسر التي تتنقّل برفقة أطفالها، أو الأشخاص المسنّين، خصوصاً في ظلّ تزايد شيخوخة السكان حول العالم (في العام 2050 سيشكّل المسنّون، الذين يتجاوز عمرهم 60 عاماً، 22 في المئة من نسبة السكان حول العالم – أي حوالي ربع سكان العالم). وفي مرحلة ما، سيستجدّ لدى معظم الناس شكلٌ من أشكال الإعاقة، عاجلاً أم آجلاً ستصير لدى الناس احتياجات إضافيّة. وستكون لسوق السياحة الدامجة فرصة ذهبيّة لاستقبال هؤلاء الزوار، نظرًا إلى أنّ هؤلاء الأشخاص غالباً ما يكونون برفقة مجموعات، وينفقون أكثر من المتوسط في رحلاتهم.

لذلك، فإنَّ خلق بيئة سياحيّة مؤهّلة تحتوي جميع أفرادها، بما في ذلك الأشخاص المعوّقين، ليس فقط واجبًا إنسانيًا، لكنّه أيضاً فرصة استثنائيّة تساهم في تحسين نوعيّة المُنتَج السياحي، وبالتالي زيادة القدرة التنافسيّة في الوجهات السياحيّة. ويوجد حول العالم، العديد من المناطق والوجهات السياحيّة التي طوّرت سياسات سياحيّة وإجراءات عمليّة تأخذ في الاعتبار التنوّع لدى الأفراد، من حيث، العمل، الحركة، الإعاقة الحسيّة أو الفكريّة، أو الحالة الصحيّة. ومع اتّباع نهج دقيق يجمع بين السياسات الاجتماعيّة الدامجة، وتقنيّات التصميم العالمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة والمعلومات، يستطيع أصحاب المصلحة تلبية متطلّبات السياحة الدامجة.

وتندرج السياحة الدامجة ضمن عدّة أطر إنسانيّة – تنمويّة:

  • نهج اشتمال كافّة فئات المجتمع اجتماعياً واقتصادياً
  • بُعد التنمية المستدامة الذي تنص عليه أهداف الأمم المتحدة بحلول العام 2030
  • روحيّة النزاهة الإنسانيّة التي تصون نسيج المجتمعات وتحفظ التنوّع
  • رؤية حقوقيّة-ديموقراطيّة-حضاريّة ترتكز على قدسيّة الكرامة الإنسانيّة وعلاقتها بالعدالة

لهذه الغاية، نحن نوصي بتدعيم التدابير التالية:

متطلّبات سياحيّة:

  1. توسيع قاعدة السوق من خلال تطوير المنتجات والخدمات والبنية التحتية السياحيّة ليستفيد منها جميع الزوّار، بما في ذلك الأشخاص المعوّقين، والكبار في السن، والأسر التي تتنقّل برفقة أطفالها.
  2. تطبيق مبادئ التصميم العالمي السبعة في المواقع والمرافق السياحيّة في لبنان (بما في ذلك قطاع النقل والمرافق العامة والخدمات).
  3. توفير خدمة نقل عام للأماكن السياحيّة يستفيد منها الأشخاص المعوّقون، وهذا يتطلّب معالجة حقيقية لقطاع النقل من خلال وجود نظام نقل منتظم ومتكامل على كامل الأراضي اللبنانيّة يوفّر خدمة نقل ذات مستوى عالٍ وبكلفة معقولة.
  4. تحسين طرق العيش في مدينة بيروت والأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الأشخاص، من خلال: تطوير المرافق السياحية وفق المعايير العالميّة لتتلاءم واحتياجات الجميع، إلى جانب تأمين مسارات وطرق من دون عوائق على طريقة التنقل السلس ليستطيع الأشخاص المعوقون التنقّل باستقلاليّة.
  5. بناء قدرات أصحاب العمل والموظّفين والأشخاص المعوقيّن لتحسين جودة المنتجات والخدمات السياحيّة، من خلال:
  6. دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي وتثقيف أصحاب الأعمال والمديرين الموظفين على مزايا توفير مرافق وخدمات يسهل الوصول إليها، فضلاً عن تشجيع إدخال برامج لتدريب الموظفين؛
  7. التشجيع على تدريب موظّفي قطاعات السفر والسياحة لاستقبال وخدمة الأشخاص المعوّقين؛
  8. متابعة العمل مع فعاليّات المؤتمر لتدريب الأدلّاء السياحيّين لرصد الخدمات المتوفّرة والوصول الى عدد أكبر من الزوّار.
  9. تعاون جمعيات ومؤسسات الأشخاص المعوقين في ما بينها، بهدف تحديد الثغر في توفير الخدمات وتحسين جودة المنتجات والخدمات السياحيّة.
  10. الشراكة مع نقابة المهندسين لتبنّي معايير الهندسة العالميّة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص المعوّقين للتنقّل بسهولة واستخدام المرافق العامة.

السلطات المحليّة:

  • إطلاق آليات من التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمَعين المدني والأهلي والمنظّمات الدوليّة المعنيّة، في سبيل بناء قطاع سياحيّ دامج وفاعل ومتميّز في لبنان، فضلاً عن تطبيق نماذج رائدة تكون مقدّمة لوضع سياسات وطنيّة في هذا الإطار.
  • توفير مسارات من دون عوائق في الأماكن العامة والسياحيّة يستفيد منها جميع الأشخاص.
  • توفير الموارد اللازمة لمجتمع الأعمال بهدف تطوير ونشر المعرفة حول السياحة الدامجة والحقّ في الوصول والتوعية بشأنهما.
  • دعوة القطاعين المالي والمصرفي إلى ابتكار منتجات ماليّة مجدية تُعنى بتمويل السياحة الدامجة.
  • الاستفادة من خبرة المنظمات الدوليّة العاملة في لبنان لدعم كافة الجهود الوطنيّة من أجل اختزال العقبات والوصول إلى سياحة دامجة.

الحكومات

  1. وضع رؤية استراتيجيّة تجعل لبنان بلداً صديقاً للأشخاص المعوّقين من خلال تبنّيه السياحة الدامجة (مفهوماً وتطبيقاً)، ما يتبعه استقطاب شريحة كبيرة من الزوار من أنحاء العالم.
  2. وضع سياسات تجعل السياحة متاحة لجميع الأشخاص والوصول إلى خلاصات أساسيّة تشكّل بداية فعليّة لترجمة مفهوم الدمج الذي يعطي الحقّ للجميع في الوصول.
  3. إعادة النظر في السياسات العامة واستدراك التفاوت التشريعي.
  4. التطوير والتحديث المستمرّين للأطر التشريعيّة المعنيّة بحقوق الأشخاص المعوّقين بما يتناسب مع المعايير الدوليّة.
  5. إلزام القطاع العام تطبيق كوتا توظيف الأشخاص المعوّقين (3%)، بعيداً عن دولة الرعاية.
  6. تفعيل مجلس أمن قومي، تكون أحد أبرز اهتماماته توظيف الأشخاص المعوّقين.
  7. التزام صنّاع القرار في قطاع السياحة بتوفير متطلّبات السياحة الدامجة.
  8. اعتماد جمعيات ومؤسسات الأشخاص المعوّقين للتقييم والمصادقة على “جودة” المرافق السياحية والثقافيّة، ومدى اعتمادها معايير الدمج.

لاتحاد المقعدين حق الدفاع عن حقوق الأشخاص المعوقين: مكسب في معركة الصفة والمصلحة

المرصد المدني لاستقلالية القضاء وشفافيته | 2017-04-18

في الدعوى المساقة بوجهه، أدلى صندوق الضمان الاجتماعي بأنه ليس لاتحاد المقعدين اللبنانيين صفة للإدعاء، طالباً ردّ الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة. وهذه الحجة تتكرر عموماً في الدعاوى المقامة ضد المؤسسات العامة كلما كانت المدعية جمعية غير حكومية. فكأنما هذه الإدارات تسعى ليس إلى الحفاظ على الشرعية، إنما قبل كل شيء إلى رد الدعاوى المقامة ضدها بمعزل عن مدى صحتها.

وقد جاء قرار المجلس حاسماً في هذا المجال في اتجاه توسيع مفهوم الصفة والمصلحة، وعلى نحو يفيد رجوعاً عن بعض قراراته السابقة التي كانت ضيّقت من هذا المفهوم. فبعدما رأى أن للقاضي الإداري أن يوسع هذا المفهوم لمصلحة التقاضي توخياً لمصلحة المتقاضين ومراعاة لمبدأ الشرعية، أشار إلى أنه يبدي “تساهلاً ملحوظاً في نطاق قضاء الإبطال لجهة تقدير المصلحة التي أصبحت تتّسع لتشمل الضرر المعنوي إلى جانب الضرر المادي، كما والنتائج الضارة المحتملة على وجه أكيد كقرينة على جدية المراجعة، فيكتفي القاضي بأن يكون هناك إمكانية لحصول الضرر واحتمال إفادة الطاعن في المستقبل من إبطال القرار المطعون فيه، حتى ولو لم يكن من المؤكد أن إبطال القرار المطعون فيه من شأنه أن يكسب الطاعن نفعاً عاجلاً وأكيداً”.

فضلاً عن ذلك، أخذ المجلس بالتوجهات الحديثة للإجتهاد الإداري في تقديره للمصلحة: فالمصلحة الشخصية التي أوجبها القانون يمكن أن تكون مصلحة فردية وخاصة، كما يمكن أن تكون مصلحة عامة أو مصحلة جماعية. وتكون المصلحة جماعية اذا قدّمت المراجعة من قبل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية، كالجمعيات والنقابات أو الهيئات المهنية، من أجل الدفاع عن مجموع المصالح المشتركة والجماعية للأفراد أو الأشخاص الذين ينتمون الى هذه الهيئة، أو عن الأهداف التي تتولى هذه الهيئة حمايتها، وذلك ضدّ القرارات أو الأعمال الادارية التي تطال غايات الجمعية أو أهدافها أو التي من شأنها المساس بالمركز أو بالوضعية القانونية لجميع أو لبعض المنتسبين اليها. وقد برّر المجلس توسيع مفهوم المصلحة في دعاوى إبطال القرارات الإدارية بحماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وفي ختام تعليله في هذا المجال، عاد المجلس واشترط أن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه، من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة ذاتية له، وذلك تفادياً للدعوى الشعبية. وبذلك، يكون المجلس وسّع مفهوم المصلحة في المطالبة ببطلان القرارات الإدارية بحيث أعطى الجمعيات المتخصصة والمعنية حق المداعاة صوناُ لأهدافها، من دون إطلاقه.

وبذلك، خطا المجلس خطوة هامة في هذا المجال، تفتح الباب واسعاً أمام الجمعيات المختصة في قضايا عدة، وأهمها حماية البيئة أو مكافحة الفساد أو الدفاع عن استقلال القضاء، للمداعاة، متراجعاً عن الكثير من مواقفه السابقة والتي آلت إلى تحصين العديد من القرارات الإدارية، بما فيها من مخالفات كثيرة.[1]

[1] لمى كرامة، شورى الدولة يرد دعوى “الموازنة العامة”، المفكرة القانونية، العدد 38، أيار 2016، وقضية “المنطقة العاشرة”: خطوة أولى لاستعادة الأملاك العامة المنهوبة؟ المرصد المدني لاستقلالية القضاء وشفافيته، المفكرة القانونية، العدد 43، تشرين الأوّل 2016.

قراران قضائيان بتفعيل القانون 220/2000

تتشرف جمعية “اتحاد المقعدين اللبنانيين” و”المفكرة القانونية” و”المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين”،

بدعوتكم/ن لحضور مؤتمر صحافي،

للإعلان عن قرارين قضائيين بتفعيل قانون المعوقين 220/2000

الزمان: الجمعة 3 آذار 2017 // الساعة 4:00 بعد الظهر
المكان: في مكتب اتحاد المقعدين اللبنانيين، الروشة – بيروت.

بعد 17 عاماً على تعطيل غالبية الحقوق المذكورة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000، أصدر مجلس شورى الدولة في شباط 2017 قرارين يلزمان الدولة اللبنانية بالمباشرة بتنفيذ البنود المتعلقة بحق ذوي الإعاقة بالعمل في القطاع الخاص. مرة جديدة، يؤكد القضاء على دوره في حماية الفئات الإجتماعية المهمشة فيسهل وصول ذوي الإعاقة إلى سوق العمل لتعزيز استقلاليتهم وإمكانيتهم بالعيش الكريم، بعد أن سجلت في صفوفهم أعلى نسب للبطالة بين العمّال اللبنانيين.

جاء هذان القراران نتيجة ثلاث دعاوى قضائية تقدم بها “إتحاد المقعدين اللبنانيين” بالتعاون مع “المفكرة القانونية” لمطالبة الدولة بالمباشرة بتنفيذ القانون، وتحديداً بتفعيل الآليات القانونية التي تضمن توظيف الأشخاص المعوّقين من قبل أصحاب العمل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة.

ومن خلال هذين القرارين، سقطت جميع الحجج التي كانت تستخدمها الدولة لرفض مطالب حركة الإعاقة منذ سنوات عديدة، ولم يعد هناك من عذر لعدم تنفيذ القانون، بل أصبح تنفيذه موجبا قضائيا يعرّض الإدارة المخالفة لغرامات اكراهية.

قرارات قضائية بإنصاف ذوي الإعاقة: هل ينجح القضاء في تفعيل قانون 220/2000؟

في العام 2013، نشرت المفكرة القانونية بالتعاون مع إتحاد المقعدين اللبنانيين تقريراً تحت عنوان: “حين تصاب الدولة بمرض قانوني مزمن: الحراك حول القانون 220/2000، من التشخيص الى غرفة العناية الفائقة”. وقد هدف التقرير، ليس فقط إلى رصد الحقوق المكرسة لذوي الإعاقة في القانون المذكور والتي لم يتم تنفيذها بعد، أو المخالفات المرتكبة هنا وهناك، إنما بالدرجة الأولى إلى رسم الحراك السياسي والاجتماعي في ظل قانون مماثل، وخصوصا في ظل الإخلال بتنفيذه.

فكيف تفاعلت الإدارات العامة مع الإتهامات الموجهة إليها بالتقاعس عن تنفيذ قانون من شأنه أن يضمن حق المواطنة لشريحة واسعة من الناس؟ وما هي الحجج والذرائع التي أدلت بها هذه الإدارات، لتجنب أي مسّ بمشروعيتها؟ وكيف قاربت الفئة الاجتماعية المعنية هذا القانون مع الخلل الذي يعترض تنفيذه؟ هل هي تعدّه برنامج عمل تتشارك في تنفيذه مع الإدارات العامة، أم تعتبره مجموعة من حقوق يتمّ الاعتداء عليها، وتتجابه بشأنها مع هذه الإدارات بشيء من الخصومة؟ ثم، ما هي المفاعيل الرمزية للقانون، والمتمثلة في إعلان مشروعية حقوق المعوقين وفي وجوب وقف عزلهم وتهميشهم، سواء بالنسبة لهؤلاء وللجمعيات التي تمثلهم، أو بالنسبة إلى الآخرين ومدى استعدادهم للإعتراف بها بمعزل عن أي تدخل أو فرض من السلطة؟

ومن أبرز التوصيات التي خلص إليها هذا التقرير، الذي تم إطلاقه في السرايا الحكومية، بحضور رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، اللجوء إلى التقاضي الإستراتيجي لإرغام السلطة التنفيذية على تفعيل الحقوق المكفولة بموجبه. وعملاً بهذه التوصية، تم تقديم عدد من الدعاوى بالتعاون بين “المفكرة” اتحاد المقعدين اللبنانيين، تتصل بحق المعوقين بالعمل وأيضا بحقهم بالوصول إلى قصور العدل من دون معوقات. وفيما ما تزال هذه الدعوى الأخيرة عالقة أمام المجلس، أصدر مجلس شورى الدولة قرارين بالغي الأهمية في ثلاث دعاوى بتاريخي 6 و13 شباط 2017: واحدة، اتصلت بحق المعوقين بتعويض بطالة، واثنتين تم ضمهما اتصلتا بواجب وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في إلزام المؤسسات الكبيرة بتوظيف معوقين وفق أحكام المادة 74 من قانون 220/2000. من شأن هذين القرارين أن يشكلا منعطفاً هاماً ليس فقط على صعيد نفاذ حقوق المعوقين وقوتها المعنوية، بل أيضا على صعيد أساليب عمل الحراك الحقوقي في هذا المجال (

غرامة بحقّ من يخالف حق عمل الشخص المعوق

بتاريخ 13/2/2017، أصدر مجلس شورى الدولة (الغرفة الأولى) قراراً نهائياً بما يتصل بضمان حق العمل للمعوقين في القطاع الخاص. فقد أوجب القرار على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التأكد من مدى التزام أصحاب العمل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة بموجب توظيف ذوي الإعاقة وعدم إصدار براءات ذمة في حال المخالفة. كما أوجب على وزارة العمل جباية غرامات من المؤسسات الكبرى المخالفة.

وقد جاء هذا القرار تبعا لدعويين تقدم بهما اتحاد المقعدين اللبنانيين في إطار سعي استراتيجي من قبله إلى تفعيل الحقوق المكفولة بموجب قانون حقوق المعوقين رقم 220/2000 من خلال القضاء. وكان القانون المذكور ألزم في المادة 74 منه أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين على توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لنسب معينة (استخدام أجير واحد في المؤسسات التي يعمل فيها بين 30 إلى 60 أجيراً، واستخدام نسبة 3% من الأجراء في المؤسسات التي يفوق عدد الأجراء فيها 60 أجيراً). كما منعت المادة المذكورة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من إعطاء براءات ذمة للمؤسسات المخالفة. وفيما تم تبرير التوجه القانوني هذا بإرادة الدولة بنقل مسألة الاعاقة من منطق الإحسان الى منطق الحق، ومن منطق الرعاية التي تعزل إلى منطق المواطنة والدمج، فإن السلطة التنفيذية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ما يزالان متلكئين في وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ، تحت ذرائع عدة، أهمها غياب المراسيم التطبيقية.

وفي المراجعة الأولى المقدمة ضد الدولة (وزارة العمل)، طعن اتحاد المقعدين اللبنانيين برفضها الضمني (لزوم الصمت لشهرين) لطلبه بإلزام أصحاب العمل المخالفين لموجب توظيف الأشخاص المعوقين بتسديد غرامات مالية. أما في المراجعة الثانية المقدمة ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، طعن الإتحاد برفض الصندوق الضمني لطلبه بالرجوع عن المذكرة رقم 300 التي سمح بموجبها إعطاء براءات ذمة لأصحاب العمل المخالفين. وفي كلا الدعويين، جاءت حجج الجهات الإدارية المطعون فيها مجردة من الجدية، الأمر الذي يشكل مؤشرا إضافيا على الإخلال المنتظم للإدارات العامة بمبدأ الخصم الشريف.

الخروج عن مبدأ “الخصم الشريف”: نكء في جراح فئة مهمشة ومغبونة

“الخصم الشريف” هو مفهوم يؤشر إلى واجب إدارات القطاع العام على اختلافها اعتماد أصول معينة في الدفاع عن وجهة نظرها. ومن أهم هذه الأصول أن تلتزم الإدارات الصدق في وصف الوقائع المتصلة بالدعوى المقامة ضدها، والأمانة في تفسير القواعد العامة المطبقة عليها. وعليها الإبتعاد بالمقابل عن أي محاججة عبثية أو محفوفة بالتناقض أو مبنية على وقائع مغلوطة أو تفسير للقوانين لا يصمد أمام أي جدل جدّي. فأي توجّه مماثل يشكل خروجا عن مبدأ حيادية الإدارة العامة وتحايلاً على القضاء وعلى حقوق المواطنين بالتقاضي. كما ينمّ في الكثير من الأحيان عن ازدراء واستهتار بحقوق المواطنين وبمبدأ الشرعية.

والإخلال بهذا المبدأ يصبح جدّ مستهجن، عند حصوله في دعاوى متصلة بحقوق فئات تعاني من ازدراء وغبن مزمنين ولجأت إلى القضاء للمطالبة بإنصافها. ففي هذه الحالات، يصبح أي موقف مماثل بمثابة نكءٍ في الجرح.

وللأسف، كشف دفاع الإدارات العامة في هاتين الدعويين المتصلتين بحق العمل في القطاع الخاص لذوي الإعاقة الكثير من هذه المواقف الواهية، نكتفي بعرض بعض مثلين عنها:

أولا، أن الضمان الإجتماعي أدلى أن المادة 74 من القانون الصادر في حزيران 2000 التي تمنعه صراحة ومن دون لبس من إصدار براءة ذمة لأصحاب العمل المخالفين لا تمنعه عن ذلك. لماذا؟ لأن ثمة قانوناً صدر قبل حوالي 18 سنة من قانون 2000 وهو القانون 24/8219 كان عدّد الأمور التي تمنعه عن إصدار براءة ذمة، ولم يرد فيه أي ذكر لمخالفة موجب استخدام المعوقين. ولإعطاء هذا الدفع الواهي بداهة شيئا من الجدية بنظر القارئ العادي، لم يجد دفاع الصندوق حرجاً في إحاطة دفوعه بمبادئ قانونية لا علاقة لها بداهة بالمسألة المطروحة. فوفق الضمان، لا مجال لتطبيق قانون عام (قانون حقوق المعوقين) بوجود قانون خاص (مسألة تنظيم وإعطاء براءات الذمة) حتى ولو كان القانون “العام” خاصا بطبيعته لاتصاله بحقوق فئة محددة، وكان لاحقا للقانون الخاص، وتضمن بنداً واضحاً وصريحاً بمنع الصندوق عن عمل معين. وبالطبع، لا نحتاج هنا إلى مزيد من التعليق.

ثانيا، أن الضمان الإجتماعي أدلى أن الدعوى المقامة ضده هي من دون موضوع، طالما أن المذكرة رقم 300 المطعون فيها التي أجازت إعطاء براءات ذمة للمؤسسات المخالفة كانت لفترة مؤقتة (ستة أشهر) وأن انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى إعادة العمل بمذكرة سابقة كان أعلن فيها الإلتزام بقانون حقوق المعوقين. فداحة هذا الموقف تتأتى من أمرين: الأول، أنه ناقض من خلاله حجته المشار إليها أعلاه والتي زعم فيها أنه حرّ من أي قيد فيما يتصل بحقوق المعوقين. والثاني وهو الأهم، أنه ناقض حقيقة تصرفاته ومفادها إعطاء براءات ذمة من دون أي تحقق في مدى الإلتزام بقانون حقوق المعوقين.

سقوط ذريعة الحاجة إلى مرسوم تنفيذي

منذ صدور قانون حقوق المعوقين، شاعت حجة تمثلت في اعتبار أن العديد من الحقوق التي أقرها تحتاج من اجل إقرارها إلى إصدار الحكومة لمرسوم يحدّد آلية تنفيذ كل من هذه الحقوق.[1] وقد أدى هذا الأمر إلى تعطيل العديد من الحقوق المكفولة بموجب هذا القانون، وإبقاء الأشخاص المعوقين في خانة انتظار يكاد لا ينتهي، لهذا المرسوم أو ذاك. وقد بدا لهم كأنما قانون 2000 الذي هللوا له لم يكن في حقيقته إلا مجرد إعلان للنوايا. وقد أعادت الدولة (وزراة العمل) الإدلاء بهذه الحجة متذرعة أن “القانون لم يتضمن أي إيضاحات حول المؤهلات المطلوبة في المعوق الذي يقع على رب العمل موجب استخدامه”.

وقد جاء المجلس ليدحض هذه الحيثية بالكامل، وذلك عملا بالقاعدة التي تنص على أن “القانون الجديد والأحكام التي يتضمنها تكون نافذة وقابلة للتطبيق المباشر وبالتالي ملزمة لجميع الهيئات والجهات والأشخاص”، وخصوصا أنه ثبت للمجلس عند التدقيق في القضية غياب أي سبب يبرّر الخروج عن هذه القاعدة. فأحكام المادة 74 جاءت “واضحة وصريحة في تحديدها لموجبات أرباب العمل في القطاع الخاص في تخصيص وظائف لذوي الإعاقة، كما حددت العقوبة التي تفرضها عيلهم وزارة العمل في حال إغفالهم هذا الموجب”؛ وهي فضلا عن ذلك خلتْ من أيّ إشارة صريحة إلى تعليق نفاذ المادة على إصدار نصوص تنفيذية. وتدعيماً لقراره، أوضح المجلس أن تحديد مؤهلات المعوق تتم بالتنسيق بين المؤسسة الوطنية للإستخدام التي تقدم إليها طلبات توظيف أشخاص معوقين وأصحاب العمل على ضوء طبيعة الوظيفة موضوع طلب الإستخدام، من دون أي حاجة لمرسوم تنفيذي. ويلحظ أن هذا الموقف أتى موافقاً لما كانت ذهبت إليه هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها الصادرة في سنة 2005.[2]

وهذا القرار إنما يذهب في نفس اتجاه الموقف الذي انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بعد بلبلة طويلة، فيما يتصل بحق المعوقين بالعمل في القطاع العام. فطوال سنوات، امتنع مجلس الخدمة المدنية عن تخصيص وظائف في القطاع العام للمعوقين (كوتا 3%) كما يفرضه القانون (المادة 73)، بحجة وجوب إصدار مرسوم يحدد الوظائف التي يسمح للمعوقين الإشتراك فيها تبعا لنوع الاعاقة وبما يتلاءم وطبيعة كل وظيفة من الوظائف العامة. إلا أنه وبعد سنوات، تبين جليا أن هذه الحجة، التي صورت على أنها قاطعة وأدت إلى حرمان شريحة واسعة من حقوقها لما يزيد عن عقد ونيف، هي حجة مبتذلة وغير صحيحة. وهذا ما عبّر عنه بوضوح كلي التغير الحاصل في موقف مجلس الخدمة المدنية إبتداء من العام 2010، حيث أكد على قيامه بتنظيم مباريات تسمح للمعوقين بالإشتراك بها “على أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح لمهام الوظيفة المتقدم إليها بشكل كفؤ وسليم.” كما أعلن المجلس مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 2011 عن وضع آلية لتطبيق كوتا الـ3% في القطاع العام لكونه “قطاع الدولة ومسؤوليتها، والدولة صاحبة اليد العليا فيه التي يجب أن تكون هي القدوة للمؤسسات الخاصة في تطبيق القانون”، وذلك من خلال حجز نسب من الوظائف لأصحاب الاعاقات الذين ينجحون في الامتحانات دون الخضوع لأي تراتبية أو أي تسلسل نجاح[3].

لا موازنة عامة منذ 2005، حجة أقبح من ذنب

هنا نبلغ الحجة الأكثر فداحةً. فقد أدلت الدولة بأن “تطبيق أحكام المادة 74 يحتاج إلى إدراج بندين في الموازنة العامة: واحد يتعلق بالغرامات المستوفاة والثاني يتعلق بتعويض البطالة في حين أنه يستحيل في الوقت الحالي إدراج هذين البندين لعدم إقرار أي موازنة عامة منذ العام 2005”. وفداحة هذه الحجة تتأتى من تذرّع وزارة العمل بالمخالفة الدستورية المرتكبة من الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في عدم وضع موازنات عامة منذ 2005 للتبرؤ من مسؤولياتها في كفالة حق العمل للمعوقين. وقد جاء جواب مجلس شورى الدولة حاسما في هذا الإطار، بقوله بأن “السبب المدلى به لا يمكن أن يشكل مبرراً لوزارة العمل بالتخلف عن أداء واجباتها وباستيفاء الغرامات الملحوظة قانوناً من رب العمل المخالف … من خلال أوامر تحصيل تصدر لهذه الغاية، بحيث يعود للوزارة تنظيم هذه المسألة حسابياً وإدارياً على غرار ما تفعله بالنسبة لسائر الغرامات والرسوم والمبالغ التي تستوفيها طوال السنوات التي لم يجرِ خلالها إقرار أي موازنة”.

[1] نزار صاغية وغيدة فرنجية، حين تصاب الدولة بمرض قانوني مزمن: الحراك حول القانون 220/2000، من التشخيص الى غرفة العناية الفائقة، منشور على الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية، 10/5/2013.
[2] الاستشارة رقم 774/2005 الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في زارة العدل، تاريخ 5/11/2005 (رقم الاساس 753/إ/2005).
[3] عن كل هذه الأمور، يراجع التقرير المشار إليه في الهامش السابق.

مرصد حقوق الاشخاص المعوقين يتابع الشكاوى التي يتلقاها

بعد تلقي مرصد حقوق الاشخاص المعوقين شكوى من ذوي الطالب ف.خ ثالث ابتدائي يستعمل كرسي متحرك  فحواها ان ادارة مدرسة الغازية علالرسمية  ترفض استقبال ولدها فتوجه فريق من اتحاد المقعدين اللبنانيين الى المدرسة لمعرفة الصعوبات التي تواجهها المدرسة مع الطالب وهل المدرسة مجهزة ليكون الطالب لوحده بدون احد من ذويه وبعد الكشف على المدرسة والاجتماع بادارة المدرسة تبين ان الندرسة فيها حد ادنى من التجهيزات الهندسية عدا الحمام وصعوبة في المنحدر وتبين ان هناك حماية زائدة من الام وان الادارة متعاونة حيث عملت قبل استقبال الطالب ى تدريب الاطفال قبل وصوله وتأمين موتور كهربائي لتسهيل حركة الطالب ووعدتالادارة بالعمل على اصلاح المنحدر وتجهيز الحمام .

الاعلان عن جهوزية معهد صيدا الفني

 ضمن اطار مشروع التعليم المهني الدامج نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين نهار الجمعة 14  تشرين الاول 2016 نشاطا للاعلان والترويج عن جهوزية معهد صيدا الفني لاستقبال الطلاب من ذوي الاعاقة حيث جال الفريق على مكاتب المخاتير ووضع عندهم منشورات بهذا الخصوص كما توزعت الفرق غى الخط البحري وساحة النجمة وسرايا صيدا موزعة منشورات عن جهوزية المعهد وتجهيزه للطلاب ذوي الاعاقة

الاعلان عن جهوزية معهد البقاع الفني والتقني والصناعي

نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين ضمن مشروع التعليم المهني الدامج نهار الخميس  الموافق 13 تشرين الاول 2016 نشاطا للاعلان عن جهوزية معهد البقاع الفني والتقني والصناعي لاستقبال الطلاب من ذوي الاعاقة حيث تم توزيع اعلانات في بلدات شتورة ، برالياس، المرج، الخيارة، منطقة المصنع اضافة الى تعليق منشورات بهذا الخصوص على 30 حافلة تعمل في برالياس والمرج والقرعون وراشيا وزحلة وحاصبيا

فيلم "هيك قالوا" في عرضه الأول

استضافت “الجامعة اللبنانية الأمريكية” في بيروت مساء الثلاثاء الواقع فيه 15 تشرين الثاني الجاري، حفل إطلاق فيلم “هيك قالوا” بعرضه الأول، الذي أنتجه “اتحاد المقعدين اللبنانيين” وأخرجه ماهر أبي سمرا، وذلك بحضور ممثلين عن المنظمات المدنية الدولية والمجتمع المدني اللبناني وطلاب الجامعة وأساتذتها، والصبايا والشبان المشاركين في الفيلم ومهتمين.
الفيلم التوثيقي يتضمن شهادات صبايا وشبان معوقين، يروون عن نظرة المجتمع إليهم بجرأة، ونظرتهم إلى أنفسهم ونضالهم بالكلمة من أجل نيل حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص. زكريا، علاء، غوى، فاطمة،… يلتقون في بعلبك.يعتبرون أن “القول” هو جزء من مقاومتهم لتهميش قدراتهم، وعزلهم فيمجتعاتهم، مقاومتهم داخل انفسهم كافراد، داخل بيوتهم وعائلاتهم، داخل أحيائهم أو قراهم.من خلال مقتطفات لسيرهم الشخصية، يروون كفاحهم المستمر للعيش خارج الصورةالنمطية عن الإعاقة.الصورة التي تختصرهم، بنظرات وممارسات من يعتبرون نفسهم “العاديين”،بالضعفاء والمرضى، فيستمر منطق التهميش والعزل.
تلا عرض الفيلم في قاعة “إيروين” في الجامعة، نقاش مع مخرج الفيلم، تحدث فيه الصحافي بول أشقر عن كسر الصورة النمطية الموروثة حول حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان ودور الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1981، في السعي عبر حملاته وبرامجه نحو تكافؤ الفرص. كما تحدثت رئيسة “اتحاد المقعدين اللبنانيين” سيلفانا اللقيس عن أهمية إيصال صوت الشباب المعوق إلى المجتمع اللبناني، وأهمية أن يتحدث الأشخاص المعوقون عن أنفسهم ويعبّروا عن قضاياهم.
يذكر أن الفيلم سيعرض في مختلف المناطق اللبنانية، حيث ستستضيف عروضه منظمات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات والبلديات.
استضافت “الجامعة اللبنانية الأمريكية” في بيروت مساء الثلاثاء الواقع فيه 15 تشرين الثاني الجاري، حفل إطلاق فيلم “هيك قالوا” بعرضه الأول، الذي أنتجه “اتحاد المقعدين اللبنانيين” وأخرجه ماهر أبي سمرا، وذلك بحضور ممثلين عن المنظمات المدنية الدولية والمجتمع المدني اللبناني وطلاب الجامعة وأساتذتها، والصبايا والشبان المشاركين في الفيلم ومهتمين.
الفيلم التوثيقي يتضمن شهادات صبايا وشبان معوقين، يروون عن نظرة المجتمع إليهم بجرأة، ونظرتهم إلى أنفسهم ونضالهم بالكلمة من أجل نيل حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص. زكريا، علاء، غوى، فاطمة،… يلتقون في بعلبك.يعتبرون أن “القول” هو جزء من مقاومتهم لتهميش قدراتهم، وعزلهم فيمجتعاتهم، مقاومتهم داخل انفسهم كافراد، داخل بيوتهم وعائلاتهم، داخل أحيائهم أو قراهم.من خلال مقتطفات لسيرهم الشخصية، يروون كفاحهم المستمر للعيش خارج الصورةالنمطية عن الإعاقة.الصورة التي تختصرهم، بنظرات وممارسات من يعتبرون نفسهم “العاديين”،بالضعفاء والمرضى، فيستمر منطق التهميش والعزل.
تلا عرض الفيلم في قاعة “إيروين” في الجامعة، نقاش مع مخرج الفيلم، تحدث فيه الصحافي بول أشقر عن كسر الصورة النمطية الموروثة حول حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان ودور الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1981، في السعي عبر حملاته وبرامجه نحو تكافؤ الفرص. كما تحدثت رئيسة “اتحاد المقعدين اللبنانيين” سيلفانا اللقيس عن أهمية إيصال صوت الشباب المعوق إلى المجتمع اللبناني، وأهمية أن يتحدث الأشخاص المعوقون عن أنفسهم ويعبّروا عن قضاياهم.
يذكر أن الفيلم سيعرض في مختلف المناطق اللبنانية، حيث ستستضيف عروضه منظمات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات والبلديات.