حق الأشخاص المعوقين ببئية مؤهلة وفق القانون 220/2000

أخيرا وبعد انتظار دام أكثر من 11 سنة، صدر في 16/12/2011 المرسوم رقم 7194 بتحديد معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت.[1]ويشكل هذا المرسوم احد ابرز المراسيم التطبيقية التي نص عليها القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وشرطا اساسيا لتأمين حق المعوّق ببيئة مؤهلة اي حقه بالوصول الى الاماكن التي يستطيع الوصول اليها من ليسوا معوقين، مما يخفف من عزلته وتهميشه.
ويأتي هذا المرسوم نتيجة تعاون وشراكة فعّالة بين الادارة (مديرية التنظيم المدني) التي بدأت العمل فيه منذ بداية 2011[2]، والجمعيات الممثلة للمعوقين (اتحاد المقعدين اللبنانيين) بالتعاون مع نقابة المهندسين. وكانت لجنة لوضع المعايير قد انشئت منذ 2002[3] من دون ان يسفر عملها عن نتيجة منذ ذلك الحين. وقد أدى هذا التأخير الى نشوء ابنية جديدة غير مؤهلة للمعوقين، خاصة خلال حملات الاعمار والتأهيل الكثيفة التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة.
ويفصل هذا المرسوم الشروط الفنية التي يجب ان تستوفيها المباني من اجل الحصول على ترخيص بالبناء (والمتعلقة بالمنحدرات والممرات، والادراج والمصاعد، والابواب والمداخل، والغرف والحممات، ومواقف السيارات وعدد الوحدات المخصصة لاستعمال الشخص المعوّق…) ويشمل جميع الابنية العامة والخاصة ذات الاستخدام العام، كما والابنية السكنية الخاصة. ويمكن وقف العمل باي مؤسسة لا تتقيد بهذه الشروط.
ورغم ان المرسوم حصر نطاقه في الابنية التي سيصار الى انشائها، الا ان ضمان تأهيل المبنى شرط للقيام بأي تحويل أو ترميم أو تجديد لأبنية موجودة، وذلك وفقا لقانون البناء[4]وقانون حقوق المعوقين.[5] ومن المفترض ان تبدأ مهلة الست سنوات من تاريخ صدور هذه المعايير لتأهيل الابنية الموجودة ذات الاستخدام العام. فعلى الادارات العامة المعنية ان تتقدم من وزارة الاشغال العامة بمخطط لتنفيذ التأهيلات والتعديلات للابنية والمنشآت والمرافق العامة قبل نهاية العام 2012، كذلك على مالك الابنية الخاصة المعدة للاستعمال العام ان يتقدم من المراجع المختصة بخرائط التأهيل. ويسجل انه يمكن للبلديات ان تستفيد من حوافز مالية في حال انجزت التأهيلات والتعديلات قبل انقضاء المهلة.

[1] نشر في الجريدة الرسمية رقم 61 بتاريخ 29/12/2011، متوفر على الرابط التالي: http://jo.pcm.gov.lb/j2011/j61/wfm/m7194.htm
[2] قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في 19/1/2011 والذي قد تم تعميمه من قبل وزير الداخلية لكافة الجهات المعنية. اجتماع مع مدير عام التنظيم المدني بالوكالة
[3] قرار مجلس وزراء رقم 53/2002 تشكيل لجنة متعلقة بوضع معايير الحد الادنى للبناء.
[4] المادة الاولى من قانونرقم 646 تاريخ 11/12/2004 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
[5] المادتين 36 -37 من قانون رقم 220 الصادر في 29/5/2000 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين

إطلاق مرصد حقوق الأشخاص المعوقين

في “اليوم العالمي للأشخاص المعوقين” أطلق “اتحاد المعقدين اللبنانيين” بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة “دياكونيا” والمفكرة القانونية، مرصد حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان بحضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى ورئيسة “اتحاد المقعدين اللبنانيين” سيلفانا اللقيس، واعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وعدد من ممثلي المؤسسات المعنية، في قصر الأونيسكو. بداية كانت كلمة لرئيسة “الاتحاد” سيلفانا اللقيس التي تطرقت الى حقوق المعوقين في لبنان، مشيرة الى أن “المرصد يأتي بعد مرور 14 عاماً على صدور القانون 220/2000 لحقوق المعوقين، ولا تزال معظم بنوده غير مطبقة. ويشكل هذا المرصد شركة للمجتمع المدني والأهلي مع القطاعين العام والخاص للتعاون والبحث عن حلول وبالتالي الاقتراب من العدالة أكثر”. وأطلقت اللقيس “التقرير الثاني لمرصد حقوق المعوقين في لبنان”، معتبرة أن “هذا المرصد يشكل وسيلة للاقتراب من العدالة، وطالما ان هناك فئة كبيرة مهمشة في المجتمع لا يمكن ان نقول ان هناك عدالة والغاية ان نصل بالوطن الى قمة العدالة حيث يمارس الجميع حياته الطبيعية”. وقالت: “هذا المرصد تأسس من سنتين وهو لتعزيز ثقافة الحقوق من جهة ولتطوير آليات التواصل بين المواطن والمسؤول، فنوعية الشكاوى التي تصل عن انتهاكات من المعوقين مسندة الى القانون 220/2000 الى جانب شبكة من الاصدقاء الذين سعوا جاهدين الى فتح نقاط للمرصد في مؤسساتهم”. واوضحت ان “التقرير في الواقع يقدم معلومات موثقة ويتم تسليمها للمعنيين وتستخدم في حملات مناصرة وتوعية وكذلك للتخطيط على صعيد تفعيل القانون 220/2000، ونسعى الى تطوير وسائل الرصد ونعدد أنواعها للوصول الى تغطية كل الحقوق بناء على أن الدستور ساوى بين جميع المواطنين ولم يفرق بينهم”.

بدورها، قالت ممثلة منظمة “دياكونيا” رائدة حاطوم: “إن المنظمة تعمل في لبنان منذ 5 سنوات وهي مهتمة بـ5 عناوين وهي حقوق الانسان، والعادلة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين، والسلام والمصالحة، ونحن بشراكة مع اتحاد المقعدين لتعزيز حقوق الانسان في لبنان لتعزيز سياسات نشر التوعية والمساءلة والمحاسبة في طريقنا الى مجتمع أكثر عدالة”، وشكرت اتحاد المقعدين الذي يعمل في ظروف غاية في الصعوبة. من جهته، قال النائب ميشال موسى في كلمته: “في يوم اطلاق المرصد الثاني الذي اعده مرصد حقوق الأشخاص المعوقين لرصد انتهاكات القانون 220/2000 لا بد من التطوير والمطالبة بالحقوق وبالتحديد للعاملين في موضوع الرصد وهو أساس في التحسين والتطوير”. وتابع موسى: “بدأت فكرة قانون حماية المعوقين انطلاقاً من الحقوق العالمية للمعوق والتي من أهمها: ميثاق الأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقيات اخرى ذات نطاق عالمي: التوجيه رقم 99 لعام 1955 لمنظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني للمعوقين، والاعلان الخاص بحقوق المعوقين المتخلفين عقلياً. وعن البنية التشريعية اللبنانية قال موسى: “تلتزم مقدمة الدستور اللبناني أحكام هذه التشريع، حيث يعطي القوانين اللبنانية قابلية التنفيذ، ويقدمها عليها في حال التعارض بينها، كذلك تنص الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني بوضوح على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييرز أو تفضيل، وتنص المادة 7 من الدستور أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وفي جانب آخر لا يقل أهمية تنص المادة 12 منه على أن “لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لاميزة لاحد على الآخر الا من حيث الجدارة”. ورأى ان “القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين هو خطوة متقدمة وجريئة تسعى الى اعطاء الحقوق المحجوبة لفترة طويلة من الزمن، وهو ليس منزلاً بل قابل للتطوير خاصة عند التطبيق”، مؤكداً أن “المشكل الكبير في البلد هو في تطبيق القوانين بعد صدورها وهو ما يعاني منه هذا القانون كما غيره”. وشدد على “ضرورة وجود مراسيم تنظيمية لتطبيق هذا القانون كون الكثير من ملفاته تتعلق بأكثر من وزارة في آن معاً، لذلك لا بد من تسريع انجاز هذه المراسيم وتطبيقها، عبر مبادرة من مجلس الوزراء في جعل تطبيق هذا القانون من الاولويات الاجتماعية”. ورأى أن “الحث الفعلي على التطبيق يمر بالمطالبة الحثيثة للمجتمع المدني وأحد اركانها مرصد يتابع وتقرير يقول الحقائق بما انجز وما لم ينجز على ان يرسل هذا التقرير الى المرجعيات والوزارات المعنية من اجل المتابعة”. وختم: “المطلوب عمل طويل النفس ونضالي من خلال شراكة فعلية حكومية نيابية ومجتمع مدني من اجل التقدم الى الامام في بلد يعاني من ارباك سياسي”.

جانب من الحضور

وكان عرض للزميل عماد الدين رائف لخصائص الشكاوى المقدمة الى المرصد والتي تعكس جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما عرض الوضع التعليمي لأصحاب الشكاوى ووضعهم العائلي والمهني حسب نوع الاعاقة، وتلخصت توصيات المرصد بـ”: المصادقة على اتفاقية حقوق الاشخاص المعوقين وبروتوكولها الاختياري، اقرار خطة وطنية تهدف الى تطبيق مجمل القانون 220/2000 وتأمين دمج الأشخاص المعوقين، اعادة هيكلة الموازنة العامة لتكييف بنودها مع حقوق الاشخاص المعوقين المنصوص عليها في القانون 220/2000 وتخصيص الاعتمادات الكافية لتأمين هذه الحقوق والاحتياجات، تأمين حق الشخص المعوق بالاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، تأمين حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون، تغريم الاشخاص الذين يتسببون بعرقلة حركة الأشخاص المعوقين، الالتزام بتطبيق قانون 220/2000 بدلاً من المرسوم 88/1969.