حق الأشخاص المعوقين ببئية مؤهلة وفق القانون 220/2000

أخيرا وبعد انتظار دام أكثر من 11 سنة، صدر في 16/12/2011 المرسوم رقم 7194 بتحديد معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت.[1]ويشكل هذا المرسوم احد ابرز المراسيم التطبيقية التي نص عليها القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وشرطا اساسيا لتأمين حق المعوّق ببيئة مؤهلة اي حقه بالوصول الى الاماكن التي يستطيع الوصول اليها من ليسوا معوقين، مما يخفف من عزلته وتهميشه.
ويأتي هذا المرسوم نتيجة تعاون وشراكة فعّالة بين الادارة (مديرية التنظيم المدني) التي بدأت العمل فيه منذ بداية 2011[2]، والجمعيات الممثلة للمعوقين (اتحاد المقعدين اللبنانيين) بالتعاون مع نقابة المهندسين. وكانت لجنة لوضع المعايير قد انشئت منذ 2002[3] من دون ان يسفر عملها عن نتيجة منذ ذلك الحين. وقد أدى هذا التأخير الى نشوء ابنية جديدة غير مؤهلة للمعوقين، خاصة خلال حملات الاعمار والتأهيل الكثيفة التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة.
ويفصل هذا المرسوم الشروط الفنية التي يجب ان تستوفيها المباني من اجل الحصول على ترخيص بالبناء (والمتعلقة بالمنحدرات والممرات، والادراج والمصاعد، والابواب والمداخل، والغرف والحممات، ومواقف السيارات وعدد الوحدات المخصصة لاستعمال الشخص المعوّق…) ويشمل جميع الابنية العامة والخاصة ذات الاستخدام العام، كما والابنية السكنية الخاصة. ويمكن وقف العمل باي مؤسسة لا تتقيد بهذه الشروط.
ورغم ان المرسوم حصر نطاقه في الابنية التي سيصار الى انشائها، الا ان ضمان تأهيل المبنى شرط للقيام بأي تحويل أو ترميم أو تجديد لأبنية موجودة، وذلك وفقا لقانون البناء[4]وقانون حقوق المعوقين.[5] ومن المفترض ان تبدأ مهلة الست سنوات من تاريخ صدور هذه المعايير لتأهيل الابنية الموجودة ذات الاستخدام العام. فعلى الادارات العامة المعنية ان تتقدم من وزارة الاشغال العامة بمخطط لتنفيذ التأهيلات والتعديلات للابنية والمنشآت والمرافق العامة قبل نهاية العام 2012، كذلك على مالك الابنية الخاصة المعدة للاستعمال العام ان يتقدم من المراجع المختصة بخرائط التأهيل. ويسجل انه يمكن للبلديات ان تستفيد من حوافز مالية في حال انجزت التأهيلات والتعديلات قبل انقضاء المهلة.

[1] نشر في الجريدة الرسمية رقم 61 بتاريخ 29/12/2011، متوفر على الرابط التالي: http://jo.pcm.gov.lb/j2011/j61/wfm/m7194.htm
[2] قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في 19/1/2011 والذي قد تم تعميمه من قبل وزير الداخلية لكافة الجهات المعنية. اجتماع مع مدير عام التنظيم المدني بالوكالة
[3] قرار مجلس وزراء رقم 53/2002 تشكيل لجنة متعلقة بوضع معايير الحد الادنى للبناء.
[4] المادة الاولى من قانونرقم 646 تاريخ 11/12/2004 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
[5] المادتين 36 -37 من قانون رقم 220 الصادر في 29/5/2000 يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين